الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
171
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
نعم ، استثني منه ما إذا كان الشاهدان من مقلّدي الحاكم ، أو ممّن يكون عقيدته عقيدته . ولا فرق بين أن تكون الشهادة عند الحاكم ، أو عند غيره ؛ إذا لم تكن محلًاّ للدعوى والمنازعة . ولو قلنا بعدم اعتبار التعدّد في إثبات الموضوعات في غير مورد الدعاوي ، وقلنا بحجّية خبر الواحد في الموضوعات - كما هو الأقوى - كان الأمر أيضاً كذلك .